ملتقى الاقتصاد: .
وأما العرض: فهو الكمية التي يعرضها المنتجون للبيع في السوق، من سلعة معينة، عند ثمن معين، وفي فترة زمنية معينة[4]؛ إذًا فمُجَرَّد عرْض التاجر أو البائع لسلْعته في السُّوق بغرض البيع يُعَدُّ عرضًا، ومن ذلك عرض المستثمر أو المضارب لأسهُمه في شاشة السوق، فهو من هذا الباب.
وأما الطلب: فهو الرغبة الأكيدة في الشراء التي تؤيدها وتُعَزِّزها قوةٌ شرائية فعليَّة، ومن هذا التعريف للطلب يَتَبَيَّن أن مجرد توفُّر الرغبة لدى الإنسان في الحصول على شيء معين، لا يعتبر "طلبًا" من جانبه على هذا الشيء؛ لأن رغبته هذه لن تؤثر على الكميات المعروضة للبيع من هذا الشيء في السوق، أو على الثمن الذي تُباع به، فهو طلب غير فعلي، أما إذا صاحب تلك الرغبة لدى الإنسان مقْدرة على الشراء الفعلي، بمعنى أن كانتْ لدَيه موارد كافية يستطيع بمقتضاها الحصولُ على هذا الشيء، فإنه يُبَرِّر من جانبه "طلبًا" على هذا الشيء؛ حيث إنَّ رغبتَه في هذه الحالة تستند إلى قوة شرائيَّة تُقَويها وتُعَززها، بحيث يجعل لها تأثيرًا معينًا على الكميات المعروضة للبيع من هذا الشيء في السوق، وعلى الثمن الذي تباع به[5]، وتوضيحًا لهذا أقول: قد يكون لدى "محمد" الرغبة الأكيدة لتملك أسهم شركة من الشركات الكبرى، ولكن ليس لديه قوة شرائية - بمعنى: ليس لديه مال أو المال الكافي - لتملك أسهم تلك الشركة، وبالتالي فمجرد رغبته لا تؤثر على ثمن السلعة المعروضة.
• أما تعريف (قانون العرض) باعتباره لقبًا، فيعرِّفه الاقتصاديون بأنه: العلاقة الطردية بين ثمن السلعة والكمية المعروضة منها، هذه العلاقة هي ما يسمى بـ"قانون العرض" الذي ينطوي على أن الكمية المعروضة من سلعة معينة تتغير تغيرًا طرديًّا بوجه عام مع تغيُّر الثمن الذي تباع به في السوق، فتزيد بارتفاعه، وتقل بانخفاضه[6].
• وأما تعريف (قانون الطلب) فيعرفونه بأنه: العلاقة العكسية بين ثَمَن السلعة والكمية المطلوبة منها، هذه العلاقة هي ما يسمى بـ"قانون الطلب" الذي ينطوي على أن الكمية المطلوبة من سلعة معينة تتغير تغيرًا عكسيًّا بوجه عام مع تغيُّر الثمن الذي تباع به في السوق، فتزيد بانخفاضه، وتقل بارتفاعه[7].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق